أول اجتماع له في نوفمبر 1980
مجلس الشورى.. الغرفة الثانية للبرلمان المصري
إعداد: إيمان التوني
في 19 أبريل/ نيسان 1979 وافق الشعب المصري في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى، وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو/ أيار 1980، وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس.
وعقب تعديل الدستور، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى، وصدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
ثم تم تشكيل المجلس بانتخاب ثلثي أعضائه بالانتخاب الحر المباشر وأصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الثلث الباقي وفقا لأحكام القانون. وكان أول اجتماع له في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1980، ليكون الغرفة الثانية للبرلمان المصري.
اختصاصاته
الدستور حدد اختصاصات مجلس الشورى في المادتين 194 و195، وتم تعديل هاتين المادتين في التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 26 مارس/ آذار 2007.
وتنص المادة 194 من الدستور – بعد التعديل – على أن مجلس الشورى يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتجب موافقة المجلس على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
وموافقة مجلس الشورى ضرورية قبل إقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور، والتي نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور.
كما تعد موافقة مجلس الشورى شرطا لسريان معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، يحيل رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، وبعضوية 7 أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكـام محل الخلاف.
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص يعرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما.
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين.
وتنص المادة 195 من الدستور – بعد التعديل – على أنه يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسـة العامـة للدولـة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
ورغبة في سرعة البت فيما يحال إلى مجلس الشورى من موضوعات، نصت المادة 17 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه "يجب على مجلس الشورى أن يبدي رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه، وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة. فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه".
وتناول التعديل الدستوري للمادة 194 تحديدا لمشروعات القوانين المكملة للدستور، وهي ذات العلاقة بمواد الدستور الواردة بها على سبيل الحصر.
صلاحيات أعضائه
في إطار أعمال الرقابة البرلمانية، وإلى جانب اختصاصات المجلس المبينة في المادتين 194 و195 من الدستور، فإن لأعضاء المجلس صلاحية اتخاذ إجراءات ورد النص عليها بالإحالة الواردة في المادة 205 من الدستور، وهي طلبات المناقشة والاقتراح برغبة.
أما طلبات المناقشة، فتنص المادة 129 من الدستور على أنه "يجوز لـ20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (وبالمثل أعضاء مجلس الشورى) طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه".
وبالنسبة للاقتراح برغبة، فتنص المادة 130 من الدستور على أن "لأعضاء مجلس الشعب (وبالمثل أعضاء مجلس الشورى) إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء".
تشكيله
المادة 196 من الدستور حددت طريقة تشكيل مجلس الشورى، فنصت على أن "يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي".
شروط العضوية
المادة 197 من الدستور قضت بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وحددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى:
1) أن يكون مصرى الجنسية من أب مصري.
2) أن يكون مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3) أن يكون بالغا من العمر 35 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين.
4) أن يجيد القراءة والكتابة.
5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون.
6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في حالتين، الأولى انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال، والثانية أن يصدر قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
مدة العضوية
طبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980، فإن مدة عضوية مجلس الشورى 6 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل 3 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء.
ضمانات المجلس وأعضائه
أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التي تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها:
1) لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة الضرورة، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال 60 يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال الـ10 الأيام التالية لإجراء الانتخابات.
2) يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه في العطلة البرلمانية.
رؤساؤه
أول من رأس مجلس الشورى الدكتور محمد صبحي عبد الحكيم، وذلك في الفترة من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1980 إلى 10 نوفمبر 1986.
ثم الدكتور علي لطفي، في الفترة من 11 نوفمبر 1986 إلى 22 أبريل/ نيسان 1989.
بينما تولى الدكتور مصطفى كمال حلمي رئاسة مجلس الشورى لـ5 فترات، من 24 يونيو/ حزيران 1989 إلى 23 يونيو 1992، ثم إلى 23 يونيو 1995، وإلى 23 يونيو 1998، ثم إلى 23 يونيو 2001، وأخيرا إلى 23 يونيو 2004.
ويرأس مجلس الشورى حاليا صفوت الشريف، الذي تولى هذا المنصب في 24 يونيو/ حزيران 2004، وكان قبل ذلك وزيرا للإعلام منذ العام 1982.
مجالس تابعة
يتبع مجلس الشورى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة.
ففي 19 يونيو/ حزيران 2003 صدر القانون رقم 94 لسنة 2003، نصت مادته الأولى على إنشاء مجلس يسمى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" يتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بهـا، والإسهام في ضمان ممارستها.
وتكون للمجلس القومي لحقوق الإنسان الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
أما بالنسبة للمجلس الأعلى للصحافة، فإنه طبقا للمادة (211) من الدستور، يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القـانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
وأعقب ذلك صدور القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ومن بعده القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وبموجب هذا القانون الأخير يمارس مجلس الشورى الاختصاصات الآتية:
1) يمارس مجلس الشورى حقوق الملكية على الصحف القومية طبقا للمادة 55.
2) يختـار مجلس الشورى 20 عضـواً من الكتاب أو المهتمين بشـئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام ليكونوا أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية كما تقضى بذلك المادة 62.
3) يختار مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية كما يختار ستة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة حسبما تنص على ذلك المادة 64.
4) يختار مجلس الشورى رؤساء تحرير الصحف القومية كما تقضى بذلك المادة 65.
5) يتولى رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للصحافة كما تقضى بذلك المادة 68.
6) يختار مجلس الشورى في عضوية المجلس الأعلى للصحافة: - 4 من نقباء الصحفيين السابقين، و4 من الرؤساء السابقين لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر أو من أعضاء النقابة، و2 من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية، و2 من المشتغلين بالقانون، وعددا من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الإعلام (لا يزيد عددهم على عدد الأعضاء المعينين).
02/05/2010
اخر تحديث: 02/05/2010 21:46 توقيت القاهرة


تعليقات القراء
الاسم : حسن التونى
ربنا معاكى
الاسم : تويتى
بالرغم من الظلم الذى لاقيته من احد اعضاء مجلس الشورى وقلت يارب ماينجح تانى علشان كده كتير قوى الا انه نجح بعدد اصوات تتعدى الثلاثين الف صوت ولااعلم من اين اتت هذه الاصوات وانا كنت فى احد اللجان ولم يتعدى الحضور فيها اكتر من خمسة اصوات فمن اين اتت هذه الالفات ياناس كفاية تزوير بقى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاسم : السمطى
هذة البلدة غير محظوظه كل مرشحيها عمال للاسف الشديد
الاسم : مصطفى حسين عبد الدايم العتبة القاهرة
انشاء الله هذة الدورة تكون مميزة فى اعضها ويخلو بالهم من الشعب شوية
الاسم : مومن حفيد عائلة البكرى بالنمسا
نريد نزاهة فى الانتخابات القادمة والله معانا
الاسم : مواطن
ارجو تغيير الفكرة عن المرشحين للانتخابات فليس من واجبهم ان يلبوا طلباتنا ويخدموننا ويصلحوا الدائرة ولكن واجبهم محدد ومعروف(مينفعش اروح انتخب فلان عشان حيعينلى ابنى او حيقلل الاسعار .......بس اشوف ينفع فى المنصب ولا لأ؟ )
الاسم : مواطن مصري
بكل الإحترام والتقدير نؤيد الحاج / مدكور عبده همام مرشح مقعد العمال عن دائرة البلينا ودار السلام / سوهاج لما نرى فيه من بوادر الإستجابة لمطالب أهالي دائرته
الاسم : تويتى
انا ظلمت من احد اعضاء مجلس الشورى منذ 13سنة وكان فى احد المناصب فى الدولة وكان كلما اتقدم بالتماس لرد الظلم عنى كان يرد لايستطيع احد الاقتراب منى علشان عندى حصانة وعلى المتظلم اللجوء الى القضاء وفعلا التجأت الى القضاء الذى لم يفصل فى الامر حتى اليوم وحسبى الله ونعم الوكيل فى هذا النائب الخمورجى منه لله وربنا على كل ظالم ومفترى
الاسم : زينب محمد
هل مجلس الشورى ونوابه المنتخبين يقوموا بقضاء طلبات او حتى المساعدة فى حل اى مشكلة لدى المنتخبين ........للللللللللااعتقد ذلك
الاسم : احمد سلطان
معلومات مفيدة .....ارجو الغاء العمل والفلاحين لان المرشحين عن العمال والفلاحين لايوجد بينهم لا عامل ولا فلاح ولو لم تصدقونى ..فقط انظروا اليهم او تحروا عن ثرواتهم الطائلة
الاسم : سعيد
أعضاء الشورى في حاجة للشورى
الاسم : !!!!!!!!!!!!
نواب لكن عن من؟!!!!!!!!
الاسم : هناء سعد
معلومات مفيدة جدا وجت في وقتها مع قرب انتخابات الشورى شكرا على مواكبتكم للأحداث